البراج. والمعتمد الأول، وهو اختيار ابن إدريس (1).
لنا: إن المقتضي للبيع موجود والمانع منتف فيثبت الحكم، أما وجود المقتضي فلأنه بيع وقع من أهله في محله، وأما انتفاء المانع فليس المانع إلا الجهالة لا غير وهي منتفية، لأنه مشاهد وهو يرفع الجهالة.
لا يقال: إنه موزون ولا يعرف وزنه فكان مجهولا.
لأنا نقول: متى يكون موزونا بعد الجز وقبله ممنوع، والبيع إنما وقع حالة الاتصال: وهي حالة انتفاء الوزن كبيع الثمرة على رؤوس النخل فإنه سائغ إجماعا، مع أن الثمرة من الموزونات، ولم يمنع أحد من بيعها جزافا على رؤوس النخل.
ولأنه لو لم يجز لكان المانع إنما هو الجهالة، إذ المالية موجودة، والقدرة على التسليم حاصلة، فلم يبق مانع سوى الجهالة، لكن التالي باطل، وإلا لم يجز ضمه إلى ما في بطونها، لأن انضمام المجهول إلى مثله لا يصير الجملة ولا الأجزاء معلومة، لكن قد روى جواز الضم إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ قال: لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف (2).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز بيع ما في بطون الأنعام والأغنام وغيرهما من الحيوان، فإن أراد بيع ذلك جعل معه شيئا آخر، فإن لم يكن ما في البطون حاصلا كان الثمن في الآخر (3). وتبعه ابن البراج، وابن حمزة (4).