لنا: ما رواه منهال القصاب قال: قلنا له: ما حد التلقي؟ قال: روحة (1).
احتج ابن حمزة بما رواه منهال القصاب قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: لا تلق، فإن رسول الله - صلى الله عليه وآله - نهى عن التلقي، قلت:
وما حد التلقي؟ قال: ما دون غدوة أو روحة، قلت: وكم الغدوة والروحة؟
قال: أربع فراسخ. قال ابن أبي عمير: وما فوق ذلك ليس بتلقي (2).
والجواب: لا منافاة بينهما، فإن ما دون الغدوة أو الروحة يصدق بجزء ما لا يتجزأ مع أنه غير معتبر.
مسألة: قال ابن إدريس: التلقي محرم، والبيع صحيح، ويتخير البائع (3).
وقال ابن الجنيد: لا يمضي بيع من يتلقى الركبان خارجا من المصر بأربع فراسخ، وقد بينا نحن أنه مكروه.
إذا ثبت هذا فنقول: البيع صحيح، ولا يتخير البائع مطلقا، بل مع ثبوت الغبن الفاحش، أما صحة البيع فللأصل الدال عليه السالم عن معارضة كون النهي عن التلقي الذي هو خارج عن عقد البيع مانعا من البيع، وأما ثبوت الخيار مع الغبن فللإجماع عليه، وأما انتفاؤه عدمه فللعمل بمقتضى أصل البيع وهو اللزوم في ماله ما لم يظهر مناف، والتقدير عدمه.
مسألة: النجش - وهو الزيادة لزيادة من واطأه البائع - حرام، لكن لا يبطل البيع بمجرده، نعم يبت الخيار مع الغبن.
وقال ابن الجنيد: النجش في البيوع يجري مجرى الغش والخديعة وهو