ويتعلق بالأغراض فاقتضت الحكمة مشروعيته، وهو أمر معلوم، لما تقدم فصح اشتراطه.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا اشترى ثوبا بعشرين درهما وجاءه بعشرين صحاحا وزنها عشرون ونصف وقبض بنصف درهم فضة جاز، وإن كان ذلك شرطا في أصل بيع الثوب لم يصح البيع، لأنه شرط عليه بيع نصف درهم، وهذان بيعان في بيعة واحدة، وذلك لا يجوز (1).
وهذا ليس بجيد، لأنه يجوز أن يشتري منه شيئا ويشترط عليه بيع آخر أو شراءه، ولا يكون ذلك بيعان في بيعة، بل المراد بذلك أن بيعه بدينار إلى أجل وبدينارين إلى أجل آخر، أما الأول فلا.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا باع دنانير بدراهم أو دراهم بدنانير وكانا قد عينا وكان العيب من غير الجنس في البعض بطل البيع فيه ولا يبطل في الباقي، ويأخذ بحصته من الثمن، ويكون بالخيار بين أن يرده ويفسخ البيع وبين أن يرضى به بحصته من الثمن، وإن كان من الجنس وكان العيب في البعض كان له رد الجميع وليس له أن يرد البعض المعيب ويمسك الباقي، ولو اشترى دراهم بدراهم أو دنانير بدنانير ووجد ببعضها عيبا من جنسها أو من غير جنسها كان البيع صحيحا، وللمشتري أن يرد المبيع بالعيب أو يفسخ العقد في الجميع (2).
وقال ابن حمزة: إذا باع الذهب بالذهب فإن كان مشارا إليهما وتقابضا وظهر ببعض أحد البدلين عيب من جنسه أو من غير جنسه كان لمن لم يعب ماله الخيار بين رد المعيب وبين فسخ البيع في الكل، وإن بيع الذهب بالفضة