مسألة: قال الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2): إذا قال واحد لاثنين:
بعتكما هذا العبد بألف فقال أحدهما: قبلت نصفه بخمسمائة لم ينعقد العقد، لعدم التطابق بين القبول والإيجاب، وتبعه على ذلك ابن البراج (3).
والأقوى عندي الصحة وثبوت الخيار للبائع.
أما الصحة فلأن البائع لم يقصد بقوله: (بعتكما) تمليك كل واحد منهما جميع المبيع، ولا تمليك أحدهما ذلك، ولا تمليك كل واحد منهما نصف الثمن، وإنما قصد تمليك كل واحد منهما نصف المبيع بنصف الثمن، وقد أتى باللفظ الدال عليه وضعا فيجب الحكم بالصحة، كما لو قال: بعتكما هذا العبد بألف نصفه منك بخمسمائة ونصفه من هذا بخمسمائة فإنه يجوز عندهما ولا فرق بينهما.
وأما ثبوت الخيار فلأن البائع قصد تمليك كل واحد بشرط تمليك الآخر، فإذا فقد الشرط وجب أن يثبت له الخيار.
مسألة: المشهور أنه إذا اشترى اثنان عينا صفقة ووجدا بها عيبا لم يكن لهما الافتراق، فيختار أحدهما الأرش والآخر الرد، بل يتفقان على أرش أو رد، قاله الشيخ في النهاية (4) والمبسوط (5) والخلاف (6)، وبه قال المفيد في المقنعة (7)، وأبو الصلاح (8)، وابن البراج (9)، وسلار (10)، وابن حمزة (11).
وقال في باب الشركة من الخلاف (12) والمبسوط (13): إن لأحدهما الرد