كتاب الدين وتوابعها وفيه فصول الأول في الدين مسألة: المشهور كراهة الاستدانة مع الغنى عنها وإن لم يكن قادرا على قضائه.
وقال أبو الصلاح: يحرم (1).
لنا: الأصل الإباحة.
وما رواه موسى بن بكير قال: قال لي أبو الحسن - عليه السلام -: من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على عياله ونفسه كان من المجاهدين في سبيل الله، فإن غلب عليه فليستدن على الله تعالى وعلى رسوله - صلى الله عليه وآله - ما يقوت به عياله، فإن مات ولم يقضه كان على الإمام قضاؤه، فإن لم يقضه كان عليه وزره، إن الله تعالى يقول: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين) فهو فقير مسكين