سلمنا، لكن لا يلزم من ذلك بطلان الرهن كالرهن في مدة الخيار، وأيضا فلا يلزم من تعجيز المكاتب نفسه فسخ الكتابة، بل للمولى الصبر عليه وإلزامه بالمال مع السعة، وكونه لا حاجة له في الرهن مع رده في الرق لا يدل على بطلان الرهن لو لم يرده.
مسألة: إذا ارتهن الغاصب الغصب صح، قال الشيخ في الخلاف:
ولا يزول الضمان، لثبوته قبل الرهن، فمن ادعى براءته منه فعليه الدلالة، ولما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه قال: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (1).
وقد ذكرنا نحن في بعض كتبنا (2) زوال الضمان، لأنه مأذون له في الإمساك فيسقط الضمان، وقول الشيخ لا يخلو من قوة.
مسألة: إذا وطأ المرتهن بإذن الراهن فحبلت ثم ملكها المرتهن بعد ذلك قال الشيخ: تصير أم ولده، ذكره في الخلاف (3) والمبسوط (4)، للاشتقاق، فإنه يقتضيه.
والأجود أنها لا تصير أم ولد. وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله.
مسألة: قال في الخلاف: إذا وطأ الجارية المرهونة بإذن الراهن مع العلم بتحريم ذلك لم يجب عليه المهر (5)، وهو يعطي تحريم الوطئ مع الإذن، كما تقدم في قوله في النهاية (6).
وصرح في المبسوط بذلك فقال: إذا وطأها بإذن الراهن فإن لم يدع الجهالة بتحريم ذلك فهو زنا، والحكم فيه على ما تقدم (7)، يعني من وجوب الحد،