ذلك مفقود في البنت، بل متى ما رضيت كان ذلك جائزا (1).
واعلم أن ابن إدريس لا يخلو كلامه من تناقض، لأنه منع الاقتراض من الولد ثم صوب قول الشيخ في الإستبصار: أنه إذا كان الولد صغيرا جاز للأب أن يقوم الجارية ويضمن قيمتها في ذمته (2)، وهذا نوع اقتراض، وله أن يفرق بأن البيع نسبة مغاير للقرض. والحق أن هذا الفرق غير واف للمطلوب.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: والوالدة لا يجوز لها أن تأخذ من مال ولدها شيئا، إلا على سبيل القرض على نفسها (3). وتبعه ابن البراج (4)، وهو قول علي ابن بابويه.
ومنع ابن إدريس من ذلك لقوله - عليه السلام -: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) ولأن التصرف في مال الغير بغير إذنه قبيح عقلا وشرعا (5).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز التصرف في أموال اليتامى إلا لمن كان وليا لهم أو وصيا قد أذن له في التصرف في أموالهم، فمن كان وليا يقوم بأمرهم وبجمع أموالهم وسد خلاتهم وجمع غلاتهم ومراعاة مواشيهم جاز له أن يأخذ من أموالهم قدر كفايته وحاجته من غير إسراف ولا تفريط (6).
وقال في الخلاف (7) والتبيان (8): له أقل الأمرين إن كانت كفايته أقل