وقال ابن إدريس: هذا القول غير واضح، بل المعتمد الضمان بأعلى القيم (1). وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
المقام الخامس: لو اختلف في قيمة المتاع قال الشيخ في النهاية: القول قول صاحبه مع اليمين (2). والحق أن القول قول الغارم.
لنا: الأصل براءة الذمة، ولأنه منكر، وسيأتي.
المقام السادس: قال في النهاية: لو أمضى المغصوب منه البيع لم يكن له بعد ذلك درك على المبتاع، وكان له الرجوع على الغاصب بما قبضه من الثمن (3). وفيه نظر، فإن إمضاء البيع لا يوجب الإجازة في قبض الثمن، فحينئذ للمالك مطالبة المشتري بالثمن، سواء كان قد دفعه إلى الغاصب أو لا، نعم لو أجاز القبض كان ما قاله الشيخ جيدا.
مسألة: للوكيل أن يبيع مال الموكل على نفسه، وكذا كل من له الولاية كالأب والجد والوصي والحاكم وأمينه.
وقال الشيخ في المبسوط (4) والخلاف (5): لا يجوز لغير الأب والجد، نعم لو وكله على ذلك صح.
وقال أبو الصلاح بما اخترناه، قال: ويكره لمن سأله غيره أن يبتاع له متاعا أن يبيعه من عنده أو يبتاع منه ما سأله بيعه له، وليس بمحرم (6). مع أنه يحتمل أن يكون قصد مع الإعلام.
لنا: إنه بيع مأذون فيه فكان سائغا. وأما المقدمة الأولى: فإنه مأمور ببيعه