وما رواه عيسى بن عبد الله قال: احتضر عبد الله بن الحسن فاجتمع عليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم، فقال: ما عندي ما أعطيكم ولكن ارضوا بمن شئتم من بني عمي علي بن الحسين - عليه السلام - أو عبد الله بن جعفر، فقال الغرماء: أما عبد الله بن جعفر فملي مطول وعلي بن الحسين - عليهما السلام - رجل لا مال له صدوق وهو أحبهما إلينا فأرسل إليه فأخبره الخبر، فقال: أضمن لكم المال إلى غلة ولم يكن له غلة كملا، فقال القوم: قد رضينا وضمنه، فلما أتت الغلة أتاح الله له المال فأداه (1). ولو لم يعتبر رضى المضمون له لم يخبرهم.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: متى تبرع الضامن من غير مسألة المضمون عنه ذلك وقبل المضمون له ضمانه فقد برئت عهدة المضمون عنه، إلا أن ينكر ذلك ويأباه فيبطل ضمان المتبرع، ويكون الحق على أصله لم ينتقل عنه بالضمان (2).
وقال ابن البراج: إذا تبرع إنسان بضمان حق ثم أنكر المضمون عنه ذلك كان الحق باقيا في ذمته، ولم ينتقل إلى المتبرع بضمان ذلك عنه.
وهذا يوافق قول الشيخ من اعتبار رضى المضمون عنه في الضمان، وبه قال ابن حمزة (3)، وهو قول شيخنا المفيد (4).
وقال ابن إدريس: لا يعتبر رضى المضمون عنه، بل يلزم الضمان مع رضى الضامن والمضمون له (5)، وهو مذهب والدي - رحمه الله - وهو الأقوى.