وعن الحديث أنا نقول بموجبه، فإنا نثبت الشفعة مع الشركة في الطريق وإن وقعت القسمة.
مسألة: قال في النهاية: لا شفعة في ما لا يمكن قسمته كالحمامات والأرحية والطرق والأنهار (1).
وفي الخلاف: إذا باع شقصا من مشاع لا يجوز قسمته شرعا كالحمام والأرحية والدور الضيقة والعضائد الضيقة فلا شفعة فيها (2).
وفي المبسوط: إذا باع شقصا من مشاع لا يجوز قسمته شرعا كالحمام والأرحية والدور الضيقة والعضائد الضيقة فلا شفعة فيها (3). وبه قال علي بن بابويه، وابن البراج (4)، وسلار (5).
وقال السيد المرتضى (6)، وابن الجنيد، وابن إدريس (7): تثبت الشفعة.
والمعتمد الأول، لما تقدم.
مسألة: اختلف علماؤنا في الشفعة هل تثبت مع زيادة الشركاء على اثنين؟ فمنع منه الشيخان (8)، وعلي بن بابويه، السيد المرتضى (9)، وسلار (10)، وأبو الصلاح (11)، وابن البراج (12)، وابن حمزة (13)،