سلمنا، لكن البيع سبب في استحقاق الشفعة مطلقا، أو في استحقاقها على الفور، وهو نفس النزاع، وهو المطلوب.
سلمنا، لكن الاستصحاب ضعيف الدلالة.
سلمنا، لكن مع معارضة غيره لا يبقى دليلا.
ودعوى المرتضى الإجماع ممنوعة ومعارضة بدعوى الشيخ الإجماع بنقيضها، وليس أحد النقلين أولى من الآخر، ولو فرضنا ثابتين كان العمل على الثاني لتأخيره.
وقوله: (الحقوق لا تبطل بترك مطالبتها) قلنا: متى إذا كانت الحقوق على التراخي أو على الفور ممنوع، والفرق بينه وبين حق الدين والاستيداع ظاهر مما تقدم، وهو التضرر بالتأخير هنا دون الأول.
وجوابه (عن الضرر اللاحق بالمشتري بالتحرز عنه بعرضه عليه، فإما أن يترك أو يأخذ) ليس بجيد، أما أولا: فلأنه ليس إيجاب ذلك على المشتري لنفع الشفيع أولى من إسقاط حق الشفيع لنفع المشتري، مع أن العرض إنما يثبت له أثر لو لم يعلم الشفيع، فأما إذا علم فالضرر اللاحق به حاصل من جهته. وأما ثانيا: فإن الشفعة إذا كانت على التراخي كان للشفيع أن يقول:
الحق لي متى شئت أخذته، ولا يجب إلزامه بأخذه حالا كالمدين والمودع.
مسألة: لو كان الثمن مؤجلا قال الشيخ في النهاية: أخذ الشفيع في الحال وكان الثمن عليه مؤجلا، فإن لم يكن مليا ألزم بإقامة كفيل (1).
وقال في المبسوط (2) والخلاف (3): يتخير الشفيع بين أن يأخذ بالثمن حالا