البلد على كفاية أهله لم يكره احتباس الغلات (1).
واحتج الشيخ بما رواه السكوني، عن الصادق - عليه السلام - قال: الحكرة في الخصب أربعون يوما، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد في العسر على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون (2).
احتج المفيد بما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال:
سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يجوز ذلك؟ فقال: إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به، وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس، ليس لهم طعام (3). وقول المفيد جيد، وروايته أوضح طريقا.
مسألة: اختلف الشيخان في التسعير، فقال المفيد: وللسلطان أن يسعرها على ما يراه من المصلحة، ولا يسعرها بما يخسر أربابها فيها (4).
وقال الشيخ: لا يجوز له أن يجبره على سعر بعينه، بل يبيعه بما يرزقه الله تعالى (5)، وبه قال ابن البراج (6)، وابن إدريس (7).
وقال ابن حمزة: لا يسعر إلا إذا تشدد، وإن خالف أحد في السوق بزيادة