فيقضى عدته ودينه (1).
مسألة: قال ابن إدريس: لا يجوز للإنسان أن يستدين ما يصرفه في نفقة الحج، إلا بعد أن يكون الحج قد وجب عليه بوجود شرائطه ويكون له ما إذا رجع إليه قضى منه دينه، وما ورد من الأخبار في جواز الاستدانة للنفقة في الحج محمول على ما ذكرناه لا على من لا يكون الحج قد وجب عليه ولا يكون له ما إذا رجع إليه قضى عنه دينه، لأن هذا لا يجب عليه الحج وهو على هذه الصفة، وإذا كان كذلك لا يجب عليه فلا يجوز أن يستدين له ليفعل ما لا يجب عليه (2).
وهذا القول غلط نشأ من سوء فهمه لكلام الشيخ - رحمه الله - في النهاية حيث قال: (فكيف يجوز أن يجب عليه أن يستدين ويقضي ما لم يجب عليه؟!) (3) فإنه فهم من تعجب الشيخ من الجواز للاستدانة، والشيخ إنما تعجب من جواز وجوب الاستدانة فوقع فيما وقع فيه.
والحق أنه ليس بمحرم، وعدم الوجوب لا يستلزم التحريم، وكذا عدم الأجزاء لا يستلزم أيضا.
والتحقيق أن نقول: إن لم يكن الحج قد استقر عليه أولا لم يجب عليه الاستدانة، فإن استدان وحج به فعل جائزا ولم يجزئه عن حجة الإسلام، وإن كان قد استقر عليه أولا لم يجب عليه الاستدانة أيضا، لكن لو فعله وحج عما في ذمته أجزأ عنه، وكذا لو حج به للنذر أو القضاء فإنه يجزئه مطلقا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا رأى صاحب الدين المديون في الحرم لم