يخص الألف وذلك دور.
والحق أن نقول: يصح البيع في أربعة أخماس الثمرة بجميع الثمن، وطريقته أن نقول: صح البيع في الثمرة إلا شيئا منها بأربعة آلاف، فالثمرة بأجمعها في مقابلة خمسة آلاف، لأن الشئ في مقابلة ألف، لأنا قلنا: إنه يخص ألفا هذا إن عرفا ذلك حالة البيع، وإلا بطل، للجهالة.
وأما الثاني: فلأن المتبايعين لو عرفا حالة العقد ما يساوي الألف لم تبق جهالة.
مسألة: قال في المبسوط: إذا اشترى شيئا ووجده معيبا ولم يقبض وفسخ فإن كان قد حصل منه نماء فهو للبائع، لقوله - عليه السلام -:
(الخراج بالضمان)، وإن كان بعد القبض فالنماء للمشتري (1).
والأقرب أن النماء للمشتري مطلقا، كما لو قبض لانتقال الملك إليه في الموضعين، والنماء تابع له.
مسألة: المشهور أن المقبوض بالسوم مضمون كالمقبوض بالبيع الفاسد.
وقال ابن إدريس: لا يكون مضمونا (2)، وهو الأقرب. وله قول آخر في باب الغصب: إنه مضمون (3).
لنا: الأصل عدم الضمان.
ولأن القابض قبضه على وجه التغليب، بحيث إن استصلحه البائع اشتراه، وإلا رده على المالك فيكون أمانة في يده فلا يضمنها القابض.
احتجوا بعموم قوله - عليه السلام -: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (4).