السادس: أن هذا شرط سائغ، فإن القرض أمر مطلوب، وقد ندب الشارع إليه وجعل ثوابه ضعف ثواب الصدقة، وإذا كان سائغا وجب الوفاء به، لما رواه ابن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال:
المسلمون عند شروطهم، إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز (1).
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن الصادق - عليه السلام - قال:
سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عز وجل فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم في ما وافق كتاب الله عز وجل (2).
السابع: الأحكام إنما شرعت للمصالح ووضعت لمنافع العباد - وهو ظاهر قد ثبت في علم الكلام - فكل مصلحة لا مفسدة فيها وجب في حكم الله تعالى مشروعيتها، ولا ريب في ثبوت المصلحة في مثل هذا البيع، لأن الحاجة إلى الاقتراض داعية، ولا يجب على الإنسان نفع غيره، فقد يبخل بذلك إلا مع المعاوضة، وشرط الزيادة في القرض حرام، فوجب أن يجعل لها ذريعة إلى تسويغ ذلك، وما ذكرناه صالح له ولا مفسدة فيه، فوجب أن يكون سائغا.
الثامن: إن جازت المحاباة في البيع مطلقا جازت مع اشتراط الاقتراض والمقدم حق بالإجماع، إذ لا نزاع في جواز بيع الشئ اليسير بأضعاف قيمته مجردا عن القرض فيكون التالي حقا، لأنه لما ساغ بذل الثمن الكبير في مقابلة الشئ اليسير مجردا عن نفع الباذل ساغ بذله مع نفعه، وإلا لزم