مسألة: لو اختلفا فقال البائع: حدث العيب عند المشتري وقال المشتري:
إنه كان في المبيع قبل أن يبيعني إياه كان القول قول البائع مع يمينه، قال الشيخ: فإن لم يحلف كان عليه الدرك فيه (1).
وقال ابن إدريس: الحق أن يقال: إن لم يحلف جعل ناكلا وردت اليمين على خصمه، لأن بمجرد النكول عن اليمين لا يستحق المدعي ما ادعاه إلا بيمينه (2)، وهو الحق. وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
وقال ابن الجنيد: إن ادعى البائع أنه حدث عند المشتري حلف المشتري إن كان نكل. والمعتمد الأول.
لنا: الأصل عدم السبق فالقول قول البائع مع يمينه.
مسألة: قال الشيخان: إذا وجد المبتاع بالعبد أو الأمة عيبا بعد عتقهما لم يكن له الرد وكان له الأرش، فإن وجد ذلك بعد تدبيرهما أو هبتهما كان مخيرا بين الرد وأرش العيب أيهما اختار كان له ذلك، وليس العتق كالتدبير والهبة، لأن للمدبر أن يرجع في تدبيره وللواهب الرجوع في ما وهب ما لم يتعوض عنه، ولا يجوز رد الحر إلى العبودية على حال (3).
وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول المذهب أن المشتري إذا تصرف في المبيع فإنه لا يجوز له رده بعد ذلك وله الأرش، ولا خلاف إن التدبير والهبة تصرف، وقول الشيخ: (أن له أن يرجع في التدبير والهبة) ممنوع، فإن التدبير إن كان عن نذر أو كانت الهبة للولد أو للأجنبي بعد الإقباض والتصرف أو التعويض فلا رجوع، وأيضا فليس للراهن تدبير العبد المرهون، لأنه ممنوع من