سلمنا، لكن لا دلالة فيه على البيع، بل هو دال على نوع من الصلح والاستيفاء، ونحن نقول بجوازه، وهذان النوعان وإن لم يكونا موزونين الآن فإنهما في حكم ذلك.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: العرايا جمع عرية: وهي النخلة لرجل في بستان غيره يشق عليه الدخول إليها (1). وكذا قال ابن البراج في المهذب (2).
وقال في الكامل: هي النخلة تكون في دار الإنسان لغيره.
وقال في الخلاف: هي النخلة تكون في بستان الإنسان أو غيره (3). وكذا قال ابن إدريس (4)، وهو الأقوى، لنص أهل اللغة (5) عليه، ولاشتراك الموضعين في الحاجة الداعية إلى المشروعية.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: شرط بيع العرية أمران: أحدهما: المماثلة من طريق الخرص بين ثمرة النخل عند صيرورتها تمرا وبين الثمر الذي هو الثمن، والثاني: التقابض قبل التفرق (6).
وقال ابن إدريس: لا يشترط التقابض، نعم يشترط الحلول (7).
والشيخ - رحمه الله - احتج بأن ما فيه الربا لا يجوز التصرف فيه قبل التقابض.
ومنع ابن إدريس ذلك إلا في الصرف (8)، وهو الأقوى.