لنا: قوله عليه السلام: (الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن) (1) والتزويج نوع تصرف، ولو قيل: له العقد دون التسليم والتمكين من الوطئ كان وجها.
مسألة: قال في المبسوط: إذا أذن المرتهن في العتق أو الوطئ ثم رجع قبل الفعل ولم يعلم الراهن كان ما فعله ماضيا، وقد قيل: إنه لا يكون ماضيا، وكذا القول في الوكيل إذا باع ولم يعلم بالعزل من الموكل فيه الوجهان معا. ثم قال: إذا أذن الراهن في البيع فباع المرتهن بعد الرجوع وقبل العلم بالرجوع فالأولى أن نقول: إن رجوعه صحيح والبيع باطل، ولا يفتقر إلى علمه بالرجوع، وقيل: إن الرجوع باطل ما لم يعلم الراهن به (2).
والأقوى عندي ما اختاره الشيخ أخيرا، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كاتبه ثم أقر أنه جنى أو باعه أو غصبه من فلان قبل الكتابة وكانت الكتابة مشروطة قبل إقراره بطلت الكتابة، وإن كانت مطلقة وقد تحرر بعضه نفذ إقراره بمقدار ما بقي [له] وبطل بمقدار ما تحرر منه (3).
والمعتمد إن إقراره ماض في حقه لا في حق العبد.
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا كان الرهن أعيانا جماعة فاستحق بعضها بقي ما لم يستحق رهنا، وعلى الراهن تعويض المرتهن بما استحق.
والمعتمد عدم وجوب ذلك على الراهن، عملا بالأصل الدال على البراءة.