الشراء على من أمره. وقوله: (العقد لا يكون إلا بين اثنين) قلنا: مسلم وهو هنا كذلك، لتعدد المنتسب إليه، كالأب العاقد عن ولده.
مسألة: لو دفع إلى السمسار متاعا فباعه من غير أن يأمره المالك قال الشيخ في النهاية: يتخير المالك في الفسخ والإمضاء (1).
وقال ابن إدريس: يكون العقد باطلا (2). والحق الأول، وقد تقدم البحث في صحة بيع الفضولي وأنه موقوف على الإجازة.
مسألة: لو أمره بالبيع ولم يذكر له النقد ولا النسيئة فباع نسيئة، وكذا إن قال: بعه نقدا فباعه نسيئة، وقال: بعها نسيئة بدراهم فباعها نقدا بدون ذلك قال الشيخ: يتخير البائع في الفسخ، لمخالفته ما أمره به، وبين الإمضاء، وجرى ذلك مجرى عقد الفضولي في نفس العقد (3).
وقال ابن إدريس: يبطل جميع ذلك (4). والحق الأول، لما تقدم.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اختلف الواسطة وصاحب المتاع فقال الواسطة: قلت لي: بعه بكذا وقال المالك: بأكثر ولا بينة قدم قول المالك مع اليمين، وله أن يأخذ المتاع إذا وجده بعينه، وإن كان قد أحدث فيه ما ينقصه أو استهلك ضمن الواسطة من الثمن ما حلف عليه صاحب المتاع (5).
وقال ابن إدريس: يتخير المالك في الرجوع على أيهما شاء بقيمته أكثر ما كانت إلى يوم الهلاك، فإن رجع على الواسطة لم يكن للواسطة أن يرجع