لمالكه لم أجز للمرتهن، إلا أن يسلمه إلى الراهن لتبرأ ذمته من الغصب ثم يتسلمه منه بالرهن. وقد تقدم البحث في ذلك.
والوجه المنع، نعم يستحب ذلك ليزول الضمان إن لم نقل بزواله بالرهن.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو أذن المرتهن للعدل في بيع الرهن وتسليم حقه فهلك في يد العدل كان هلاكه من مال المرتهن.
وليس بمعتمد، لأنه لم يفرط بسبب ذلك فلا يكون ضامنا.
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا ذهب عقل العدل بعلة من غير تحريم - أدخله على نفسه - أزال عقله لم تبطل أمانته وكان كالنوم، وإن كان بمحرم كان ذلك زوالا لعدالته.
ويحتمل زوالها في الموضعين، لأنه وكيل فتبطل بزوال عقله وكالته.
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو باع عدلان متاعا لرجل على أن يرهنهما عبدا ففعل فشهدا بعد تسليمه أن العبد لغير الراهن فإن رضيا بذمة الراهن على دينهما قبل شهادتهما، وإن طالبا برد متاعهما أو بتسليم رهن غير العبد لم تقبل شهادتهما.
والمعتمد أن نقول: إن كان هناك تهمة في شهادتهما - كفسخ بيع شرط فيه الرهن أو غير ذلك - لم تقبل شهادتهما في حق الراهن وقبلت على أنفسهما، وإن لم يكن هناك تهمة قبلت شهادتهما مطلقا.
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا أراد المرتهن شرط ملك الرهن إن أخر بدينه كان الأحوط عندي أن يقول للراهن: بعني هذا بكذا وأنت بالخيار فيه إلى وقت كذا وأبرئني من ضمانه إلى ذلك الوقت، فإذا فعل ذلك فجاء الوقت ولم يؤد ما له عليه استحقه المرتهن، وكان ما فعله فيه ماضيا.
أقول: هذا هو بيع الخيار، ولا خلاف بين علمائنا في صحته.، إلا أن في قوله: (وأبرئني من ضمانه) نظر، فإن الوجه البطلان، إذ مقتضى البيع تعلق الضمان بالمشتري.