تقدم في حديث أبي ولاد في المسألة المتقدمة، وبانتقال الملك إليه فيشارك فيه الغرماء.
احتج بما رواه عمر بن يزيد وقد تقدم، وبأنه واجد للعين فكان أولى كالمفلس، وبأنه لم يسلم له العوض فكان له الرجوع إلى المعوض دفعا للضرر.
والجواب: رواية عمر بن يزيد مطلقة، ورواية أبي ولاد مفصلة، والمطلق يحمل على المقيد، والفرق بينه وبين المفلس ظاهر، إذ المفلس له ذمة يمكن أن يرجع صاحب الحق عليها بخلاف الميت، والضرر ينجبر بالذمة بخلاف الميت.
مسألة: لو باع شقصا من دار ولم يعلم شريكه بالبيع حتى فلس المشتري قال الشيخ في الخلاف: استحق الشفيع الشفعة، ويؤخذ ثمن الشقص منه فيكون بين البائع وباقي الغرماء، لسبق حق الشفيع لاقترانه بالعقد، ولا يكون البائع أحق بالثمن، لأن الحق إنما يثبت له في عين ماله، فأما في ثمنه فلا (1).
وقال في المبسوط: يؤخذ بالشفعة، ويكون البائع وباقي الغرماء أسوة في الثمن. قال: وقيل: فيه وجهان آخران وهو: أن البائع أحق بعين ماله من الشفيع، وقيل: إن الشفيع يأخذ الشقص بالثمن ويخص البائع بالثمن. ثم قال:
وعلى ما فصلناه نحن في المفلس إن كان له وفاء لباقي الغرماء كان أولى بالثمن لا بالشقص، لأن الشقص قد بيع ونفذ البيع وأخذه الشفيع بالشفعة، وإن لم يخلف غيره كان أسوة للغرماء في الثمن لا في العين في الموضع الذي نقول: إنه أحق بعين ماله (2).
وقوله في الخلاف أوجه، مع أنه لا مخالفة كثيرة بينه وبين قوله في المبسوط.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أعسر زوج المرأة بنفقتها كان لها