الزيت (1).
وقال المفيد: الحكرة احتباس الأطعمة (2).
وقال أبو الصلاح: يكره احتكار الغلات (3).
وقال الصدوق في المقنع: الحكرة تكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت (4).
وقال الشيخ في المبسوط: الأقوات التي يكون فيها الاحتكار: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والملح والسمن (5)، وبه قال ابن حمزة (6).
وأجود ما وصل إلينا في هذا الباب ما رواه غياث بن إبراهيم في الموثق، عن الصادق - عليه السلام - قال: ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن (7). وحينئذ يبقى ما عداه على الأصل.
مسألة: قال الشيخ: حد الاحتكار في الغلاء وقلة الأطعمة ثلاثة أيام، وفي الرخص وحال السعة أربعون يوما (8). وتبعه ابن البراج (9).
وقال المفيد: الحكرة احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد إليها وضيق الأمر عليهم فيها وذلك مكروه، فإن كانت الغلات واسعة وهي موجودة في