والأقوى أن له الأخذ في الحال، فإن أخر بطلت شفعته، وكذا في المقيس عليه وقد تقدم.
مسألة: المشهور أن المشتري إذا عيب المبيع بعد المطالبة بالشفعة ضمن، وقيل: لا يضمن، لأن الشفيع لا يملك بنفس المطالبة بل بالأخذ (1).
والمعتمد الأول، لأنه وإن لم يملك بالمطالبة إلا أن حقه تعلق بالعين، فلم يجز للمشتري إحداث نقص فيه فيضمن حينئذ.
مسألة: لو حمل النخل بعد الابتياع فأخذه الشفيع قبل التأبير قال الشيخ:
الطلع للشفيع، لأنه بحكم السعف، ولأنه يتبع الأصل في البيع فكذا هنا، لأن المقتضي للشفعة هناك ليس إلا كونه جزء من المسمى (2).
والوجه اختصاص هذا الحكم بالبيع وقوفا على مورد النص، وكونه بحكم السعف ممنوع، وكذا نمنع كونه جزء من المسمى، والمقتضي في البيع إنما هو النص.
مسألة: لو كان الشقص معيبا ولم يعلم المشتري فأخذه الشفيع لم يكن للمشتري الفسخ، قال الشيخ: ولا أرش له أيضا (3).
والأجود أن نقول: يثبت له الأرش، لأنه مبيع ظهر فيه عيب فاستحق المشتري الأرش كما لو باعه.
احتج الشيخ بأن الرد يسقط فكذا الأرش.
والجواب: نفي التلازم بينهما.
مسألة: لو ادعى كل منهما السبق في البيع وأقاما بينتين قيل: يستعمل