المؤمنين - عليه السلام - كره اللحم بالحيوان (1).
لا يقال: إن غياث بن إبراهيم بتري، والمتن غير دال على المطلوب، إذ الكراهة لا تدل على التحريم.
لأنا نقول: إن غياثا وإن كان بتريا إلا أن أصحابنا وثقوه فيغلب على الظن ما نقله، والظن يجب العمل به، والكراهة تستعمل كثيرا في التحريم.
احتج ابن إدريس بأن المقتضي وهو قوله تعالى: (وأحل الله البيع) موجود، والمانع وهو الربا منفي، إذ الربا إنما يثبت في الموزون، والحيوان الحي ليس بموزون (2).
والجواب: المنع من نفي المانع ومن كون المانع هو الربا خاصة، ولو قيل:
بالجواز في الحيوان الحي دون المذبوح جمعا بين الأدلة كان قويا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل، لأنه إذا جف نقص، فلا يجوز بيع العنب بالزبيب إلا مثلا بمثل، وتجنبه أفضل (3).
وقال في الخلاف: لا يجوز بيع الرطب بالتمر، فأما بيع العنب بالزبيب أو ثمرة رطبة بيابسها مثل التين الرطب بالجاف والخوخ الرطب بالمقدد وما أشبه ذلك فلا نص لأصحابنا فيه، والأصل جوازه، لأن حملها على الرطب قياس، ونحن لا نقول به (4).
وقال في المبسوط: لا يجوز بيع الرطب بالتمر لا متفاضلا ولا متماثلا على حال، وكذا الخبز لا يجوز بيع لينه بيابسه لا متماثلا ولا متفاضلا (5).