حصول الضرر الخالي عن النفع للباذل، وهو منفي بقوله - عليه السلام -:
(لا ضرر ولا إضرار) (1) ولا ريب في حصول النفع بالإقراض، مع أنه سائغ في نفس الأمر، فوجب أن يكون أولى بالمشروعية.
التاسع: القرض سائغ بالإجماع، فيكون سائغا على تقدير الاشتراط في هذا البيع، عملا بالاستصحاب.
العاشر: بيع اليسير بالثمن الكثير سائغ بالإجماع، فيكون سائغا على تقدير اشتراط الإقراض فيه عملا بالاستصحاب.
الحادي عشر: الأصل إباحة الأشياء إلى أن يظهر المزيل عنه، فيكون صورة النزاع كذلك، ولم يثبت المزيل فيها عن حكم الأصل فيكون مباحا.
الثاني عشر: تحريم هذا البيع يستلزم الضرر فيكون منفيا لانتفاء لازمه.
بيان الملازمة: أن الحاجة قد تدعو إلى الاقتراض وإلى بيع الشئ اليسير بثمن يزيد على قيمته، فلولا مشروعية ذلك لزم الضرر وأما انتفاء اللازم فلقوله - عليه السلام -: (لا ضرر ولا إضرار في الإسلام).
الثالث عشر: في التحريم تكليف، والأصل عدمه.
الرابع عشر: كل واحد من البيع والقرض سائغ بالإجماع، فيكون المجموع كذلك، لأن عند الاجتماع إن لم يحصل أمر زائد على الآحاد وجب بقاء الإباحة، لوجود العلة السالمة عن المعارض له، وإن حصل فالمقتضي لذلك الزائد إما كل واحد من الأجزاء أو أحدها، وكلاهما باطل، وإلا لزم أن يكون كل واحد من الأجزاء أو الواحد علة في التحريم، وهو باطل بالإجماع، ولأنه خالف القرض، إذ كل منهما قد فرضنا أنه مباح.