المفهوم من الرشد، والأصل عدم التعيين.
وقال ابن الجنيد: وقد روي عن أبي عبد الله - عليه السلام - أن اليتيم إذا بلغ ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شئ أبدا.
أقول: وهو يدل على المطلوب من حيث مفهوم الخطاب، إذ تعلق الحكم على وصف لا يقتضي عدمه عند عدم ذلك الوصف.
مسألة: قال ابن الجنيد: الصبية إذا تزوجت ولها تسع سنين أيضا لم يحجر عليها وكان زوجها الرشيد قيما بمالها، ومن أؤتمن على فرجها أؤتمن على مالها.
وهذه المسألة تشتمل على أحكام:
الأول: أنه علق عدم الحجر بالتزويج، وليس شرطا عند علمائنا، لقوله تعالى: ﴿فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا﴾ (1).
لا يقال: الآية تدل على حكم الذكور.
لأنا نقول: إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر.
الثاني: الحكم ببلوغ المرأة لتسع سنين، وهو المشهور، وقد روي عشر سنين (2)، لكن الأشهر ما قاله.
الثالث: جعل الزوج قيما على مالها، وليس بجيد، لأنها إن كانت رشيدة فالولاية إليها، وإن لم تكن رشيدة فإلى وليها دون زوجها.
وتعليل الائتمان على المال بالائتمان على الفرج غير واضح.
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا كان المحجور عليه مع وصيه في السوق يتجر فاستدان دينا لم يكن محكوما به في ماله المحجور عليه، فإن كان في يده مال