وبما رواه معاوية بن عمار في الموثق قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يكون لي عليه الحق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا ألي أن آخذ ما لي عنده؟ فقال: لا هذه خيانة (1).
والجواب عن الآية: المنع من كون المودع أهلا لها، فإن المستودع أخذ ماله منها. وعن الثاني: بالحمل على من حلف أو على الكراهية.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من وجب عليه دين وغاب عنه صاحبه غيبة لم يقدر عليه معها وجب عليه أن ينوي قضاءه ويعزل ماله عن ملكه (2).
وقال ابن إدريس: العزل غير واجب بإجماع المسلمين (3).
وليس عندي بعيدا من الصواب حمل قول الشيخ على من حضرته الوفاة، أو حمل العزل على استيفاء ما يساوي الدين بمعنى: إنه يجوز له التصرف في جميع أمواله بالصدقة وغيرها، إلا ما يساوي الدين فإنه يجب عليه إبقاؤه للإيفاء.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا استدانت المرأة على زوجها وهو غائب عنها فأنفقته بالمعروف وجب عليه القضاء عنها (4).
وقال ابن إدريس: الواجب على الزوج تسليم النفقة بالمعروف إلى المرأة ثم تقضي هي ما استدانت، فإن قضاء الدين واجب عليها دون الزوج والغريم هي دونه، وهي المطالبة بالدين دون الزوج (5).
وقول الشيخ عندي ممكن، إذ الزوجة هنا كالوكيل عن الزوج فيجب عليه القضاء.