وقد روى عبد الحميد بن سعد قال: سألت أبا إبراهيم - عليه السلام - عن عظام الفيل أيحل بيعه أو شراؤه للذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال: لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط (1).
وفي الصحيح عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال: نعم (2).
وعن أبي مخلد السراج قال: كنت عند أبي عبد الله - عليه السلام - إذ دخل عليه معتب فقال: بالباب رجلان، فقال: أدخلهما فدخلا، فقال أحدهما:
إني رجل سراج أبيع جلود النمر، فقال: مدبوغة هي؟ قال: نعم، قال: ليس بأس (3).
احتج المانعون بأنها نجسة فيحرم بيعها، وبما رواه مسمع، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - نهى عن القرد أن يشترى أو يباع (4).
والجواب: المنع من النجاسة وقد تقدم، وعن الحديث المنع من صحة السند والحمل على الكراهة، فإن النهي كما يكون للتحريم يكون للكراهة جمعا بين الأدلة.
مسألة: قال في النهاية: ثمن الكلب سحت إلا ما كان سلوقيا للصيد، فإنه