الفصل الثامن عشر في الشروط مسألة: البيع إذا تضمن شرطا فاسدا قال الشيخ في المبسوط: يبطل الشرط خاصة دون البيع (١)، وبه قال ابن الجنيد، وابن البراج.
والمعتمد عندي بطلان العقد والشرط معا.
لنا: أن للشرط قسطا من الثمن، فإنه قد يزيد باعتباره وقد ينقص، وإذا بطل الشرط بطل ما بإزائه من الثمن وهو غير معلوم، فتطرقت الجهالة إلى الثمن فيبطل البيع، وأيضا البائع إنما رضي بنقل سلعة بهذا الثمن المعين على تقدير سلامة الشرط له، وكذا المشتري إنما رضي ببذل هذا الثمن في مقابلة العين على تقدير سلامة الشرط له، فإذا لم يسلم لكل منهما ما شرطه كان البيع باطلا، لأنه لا يكون تجارة عن تراض.
احتج بقوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ (2) وهذا بيع فيكون صحيحا، والشرط باطل، لأنه مخالف للكتاب والسنة. وبما روي عن عائشة أنها اشترت بريرة بشرط العتق، ويكون ولاؤها لمواليها، فأجاز النبي - صلى الله عليه وآله - البيع وأبطل الشرط، وصعد على المنبر وقال: ما بال أقوام