احتج ابن إدريس بالأصل، وقد سبق البحث في ذلك.
مسألة: إذا جحد المديون الدين ولم يحلفه المالك ووقع له بمال جاز له المقاصة، إلا أن يكون قد أودعه إياه، فإن فيه قولين:
أحدهما: الكراهة، اختاره الشيخ في الإستبصار (١)، وابن إدريس (٢).
والثاني: التحريم، اختاره الشيخ في أكثر كتبه (٣)، وبه قال أبو الصلاح (٤)، وابن البراج، وأبو علي الطوسي. والأقرب الأول.
لنا: الأصل، وإطلاق الأمر بالاقتصاص.
ولأنه قد ورد أن للمستودع بعد موت المودع صرف أجرة الحج إذا عرف أن الورثة لا يؤدون عن الميت حجة الإسلام، فهذا أولى.
وما رواه أبو بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل كان له على رجل مال فجحده إياه وذهب به ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله أيأخذ مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال:
نعم، ولكن لهذا كلام يقول: اللهم إني آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني، وإني لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلما (٥). وهو يتناول صورة النزاع، ولو تخالفت الجزئيات في الأحكام وجب على الإمام - عليه السلام - التفصيل.
احتج الشيخ بقوله تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ (6).