يلزم البيع.
آخر (1): لم يفرق الشيخان (2) وأتباعهما من الحيوان وغيره في التربص ثلاثة أيام.
وقال الصدوق في المقنع: إذا اشترى رجل من رجل جارية وقال: أجيئك بالثمن فإذا جاء فيما بينه وبين شهر مضى وإلا فلا بيع له، وإذا اشترى ما يفسد ليومه كالبقول فإن جاء ما بينه وبين الليل وإلا فلا بيع له، وإذا اشترى ما لا يفسد ليومه فإن جاء ما بينه وبين ثلاثة أيام، وإلا فلا بيع له (3).
وقال أبو الصلاح: الخيار في جميع الحيوان ثلاثة أيام. وفي الأمة مدة استبرائها (4).
لنا: الأصل عدم الخيار، وقدرناه بالثلاثة للإجماع عليه ولدفع ضرر البائع فيبقى الزائد على الأصل.
احتج الصدوق بما رواه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن رجل اشترى جارية وقال: أجيئك بالثمن، فقال: إن جاء فيما بينه وبين شهر، وإلا فلا بيع له (5).
والجواب: المنع من صحة السند.
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا خرجت الثلاثة ولم يأت بالثمن فلا بيع له.
وفي المبسوط: روى أصحابنا أنه إذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم وقال