المزج حصل قبل التسليم، وحينئذ يتخير المشتري كما قررناه.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2): إذا باع أرضا فيها بناء أو شجر وقال في العقد بحقوقها دخل البناء والشجر، وإن لم يقل بحقوقها لم يدخلا. وتبعه ابن البراج (3). وابن حمزة (4)، وهو الظاهر من كلام ابن إدريس (5).
والمعتمد أن نقول: لا يدخلان، إلا أن يقول: بعتك الأرض وما فيها أو ما أغلق عليه بابها.
لنا: الأصل عدم الدخول وبقاء الملك على البائع.
احتج الشيخ بأن الزرع والشجر من حقوق الأرض فيدخل في البيع.
والجواب: المنع من كونهما من حقوقها، وكتب محمد بن الحسن بن الصفار إلى أبي محمد الحسن العسكري - عليه السلام - في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة فيها الزرع والنخل وغيرهما من الشجر، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه، وذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها أيدخل النخل والأشجار والزرع في حقوق الأرض أم لا؟ فوقع عليه السلام: إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله (6).