البيع أولى (1).
والشيخ هنا بناه على أصله من تقديم قول البائع في قدر الثمن لو اختلفا فيه والسلعة قائمة. وبيانه: أن البائع يقول: بعتك هذه السلعة بألف والمشتري يقول: بل هاتين بألف، فكأنه يقول: قسط السلعة التي ادعاها البائع خمسمائة، وحينئذ يكون في الحقيقة الاختلاف هنا في أمرين:
أحدهما: قدر الثمن فيقدم قول البائع، والثاني: في انتقال السلعة الأخرى بباقي الثمن والبائع ينكر ذلك فكان القول قوله مع اليمين أيضا، وحينئذ يثبت له الألف في مقابلة تلك السلعة خاصة. وعلى ما اخترناه في المسألة الأولى من التحالف يتحالفان هنا فينفسخ العقد، وعلى ما اخترناه من تقديم قول المشتري يقدم هنا قول البائع مع اليمين.
مسألة: إذا اشترى شيئا كان قد رآه قبل العقد صح، فإن رآه ناقصا كان له الرد، فإن اختلفا فقال المبتاع: نقص وقال البائع: لم ينقص قال الشيخ: القول قول المبتاع، لأنه الذي ينتزع الثمن منه، ولا يجب انتزاعه إلا ببينة أو إقرار (2) والأقرب أن القول قول البائع، لأن الأصل عدم النقصان، واعتراف المشتري بالشراء إقرار بوجوب انتزاع الثمن منه.