مسألة: إذا وكل المرتهن الراهن في البيع جاز على الأشهر بين علمائنا من غير كراهية.
وقال ابن الجنيد: ولو وكل المرتهن في بيعه لم أختر له بيع ذلك، وخاصة إن كان الرهن مما يحتاج إلى استيفاء أو وزن أو أراد المرتهن شراءه أو بيعه لولده أو شريكه أو من يجري مجراهما.
لنا: أنه مأذون له في البيع فكان سائغا.
احتج بتطرق التهمة.
والجواب: المنع.
مسألة: الأشهر أن القول قول المرتهن في تلف الرهن مع اليمين، سواء تلف له شئ أو لا، وسواء ادعيا شيئا ظاهرا أو خفيا.
وقال ابن الجنيد: والمرتهن يصدق في ضياع الرهن إذا كانت جائحة ظاهرة، أو إذا ذهب متاعه والرهون، فإن ادعى ذهاب الرهن وحده لم يصدق.
لنا: أنه أمين فالقول قوله مع اليمين.
احتج بأنه يدعي خلاف الظاهر.
وما رواه أبان، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته كيف يكون الرهن بما فيه إن كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا فأصابه جائحة حريق أو لص فهلك ماله أو نقص متاعه وليس له على مصيبته بينة؟ قال:
إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ فلا شئ عليه، وإن قال: ذهب من بيتي مال وله مال فلا يصدق (1).