بسلعتهما في الكيل والوزن والعدد على ما يعطيه في ما يقع عليه اسم واحد من المأكول أو من المشروب أو من الفضة والذهب، وفي النسيئة أن يجعل ذلك شرطا على الأخذ منه نسيئة لهذه الأشياء عند القضاء، ولو كان الشرط أن يأخذ نقصانا فيما أعطي لم يكن ذلك ربا على الأخذ بل تفضلا من المعطى، ولأن الربا في ما يزيد لا في ما ينقص. والكلام في ذلك في موضعين:
الأول: تخصيص الربا بالمأكول أو المشروب أو الذهب أو الفضة. والحق أنه أعم من ذلك في كل مكيل وموزون، سواء كان مأكولا أو لا، وهذا الذي اختاره مذهب من يجعل علة الربا هو الطعم أو الجوهرية الثمينة من المخالفين، ونحن لا نثبت للربا علة بل هو حرام، للنص.
الثاني: قوله: (لو شرط نقصانا فيما أعطي جاز، لأن الربا في الزيادة) ليس بجيد، فإن النقصان في أحد الطرفين زيادة في الآخر فيثبت الربا.
مسألة: قال ابن الجنيد: وهو في النقد في ما اتفق اسمه وجنسه أو اتفق اسمه واختلف جنسه، وفي النسيئة في ما اتفق اسمه واتفق جنسه أو اختلف، وفي ما لو كان مأكولا أو مشروبا أو ثمنا من ذهب أو فضة إذا اختلف اسمه واتفق جنسه، وفي ثبوت الربا في ما اتفق اسمه واختلف جنسه نظر، إلا أن يشير باختلاف الجنس إلى اختلاف الصنف مع الاتفاق في الاسم كاتفاق الحنطة والشعير في اسم الطعام وإن اختلفت حقيقتهما، وكذا الشئ مع فرعه فإن قصد ذلك صح كلامه.
مسألة: قال ابن الجنيد: إذ اختلط الذهب بالفضة لم يجز أن يشتري المختلط بواحد منهما، وإن كان أحدهما مختلطا بنحاس أو رصاص فإن كان معلوما جاز أن تباع الفضة بمثلها وأسقط الغش وفي إطلاقه الأول نظر، بل الأولى التفصيل، وهو أن نقول: إما أن يكونا معلومين أو لا، فإن كانا معلومين جاز بيعه بما يزيد على أحدهما، وإن كانا مجهولين لم يبع بأحدهما، إلا