إذا عينت وشوهدت، والأحوط أنه لا يجوز السلم فيها، لأنه يختلف في اللون والخلقة، ولا يمكن ضبطها بالصفة، لاختلاف خلقته (1). واختار ابن إدريس (2) قول الشيخ في المبسوط من المنع، وهو المعتمد.
لنا: أنه مما لا يمكن ضبطه كما قاله الشيخ، فلا يصح السلف فيه، لجهالته، ولا بيعه مشاهدا قبل الذبح لهذا المعنى أيضا.
احتج الشيخ بما تقدم.
وبما رواه أبو مخلد السراج قال: كنا عند أبي عبد الله - عليه السلام - فدخل معتب فقال: بالباب رجلان، فقال: أدخلهما فدخلا، فقال أحدهما: إني رجل قصاب وإني أبيع المسوك قبل أن أذبح الغنم، قال: ليس به بأس، ولكن أنسبها غنم أرض كذا وكذا (3).
وعن حديد بن حكم قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما، فقال: لا بأس (4).
والجواب: بمنع صحة السندين وبالقول بالموجب في الثاني، إذ لا دلالة فيه على بيع السلف، ولا على البيع قبل الذبح، فيحتمل أن يبيعها مشاهدة ويدفع إليه كل يوم منها قدرا معلوما، والآية مخصوصة بالمجهول وهو ثابت هنا، والأصل يصار إليه مع عدم المعارض لا مع وجوده.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أسلف في الغنم وشرط معه أصواف نعجات بعينها كائنا ما كان لم يكن به بأس (5).