صرح به في المبسوط (1) وغيره (2).
مسألة: إذا قتل المديون عمدا ولا مال له قال الشيخ في النهاية: لم يكن لأوليائه القود، إلا بعد أن يضمنوا الدين عن صاحبهم، فإن لم يفعلوا ذلك لم يكن لهم القود وجاز لهم العفو بمقدار ما يصيبهم (3)، وبه قال أبو الصلاح (4)، وابن البراج.
وقال أبو منصور الطبرسي: إذا بذل القاتل الدية لم يكن للأولياء القود، إلا بعد ضمان الدين، وإن لم يبذل جاز لهم القود من غير ضمان.
وقال ابن إدريس: لهم القود وإن لم يضمنوا الدين (5). وهو الأقوى.
لنا: إن موجب العمد القصاص لا الدية، لأنها إنما تثبت صلحا، وليس ذلك واجبا على الورثة.
احتج الشيخ بما رواه عبد الحميد بن سعيد قال: سألت أبا الحسن الرضا - عليه السلام - عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهل الدية من قاتله أعليهم أن يقضوا الدين؟ قال: نعم، قال: قلت: وهو لم يترك شيئا، قال: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا عنه الدين (6).
والجواب: المنع من الدلالة على محل النزاع، أما أولا: فلاحتمال أن يكون القتل خطأ أو شبهة، وأما ثانيا: فلأن السؤال إنما وقع عن أولياء أخذوا