البراج (1).
وقال في الخلاف: لا خيار فيها في المجلس، ولا يمتنع دخول خيار الشرط فيها (2).
والتحقيق عندي أن هذه عقود جائزة لكل منهما الخيار في الفسخ والإمضاء، سواء كانا في المجلس أو تفرقا، وسواء شرطا الخيار أو لا، بل لو شرطا سقوط الخيار لم يصح وكان الخيار ثابتا بمقتضى الأصل.
والشيخ استدل في الخلاف على عدم دخول خيار المجلس فيها بالإجماع، فإنه لا خلاف أنه لا يدخلها خيار المجلس (3). وليس بجيد، فإن الإجماع ممنوع، مع أنه نفسه خالف في ذلك، ثم كيف يتحقق سقوط الخيار في المجلس مع أنه عقد جائز مطلقا؟!
مسألة: إذا ابتاع ثوبا على خف نساج وقد نسج بعضه على أن ينسج الباقي ويدفعه إليه قال الشيخ في المبسوط: يبطل البيع (4). وتبعه ابن البراج (5).
واحتج الشيخ بأن ما شاهده من الثوب البيع لازم فيه من غير خيار الرؤية، وما لم يشاهده يقف على خيار الرؤية فيجتمع في شئ واحد خيار الرؤية وانتفاؤها، وهذا متناقض (6). والأقرب عندي الجواز.
لنا: إنها عين مملوكة يصح الانتفاع بها، فيجوز بيعها كغيرها من الأعيان.
واحتجاج الشيخ ليس بجيد، لأنا نثبت الخيار في الثوب أجمع إن لم ينسج الباقي كالأول، ونمنع لزوم البيع في المنسوج.
سلمنا، لكن نمنع التناقض، لأن الموضوع يختلف، فإن موضوع اللزوم هو