عملا بالمقتضي السالم عن المعارض، إذ الأصل انتفاؤه.
ولأن لها ديات منصوصة فيجوز المعاوضة عليها.
ولأنه يجوز إجارتها فيجوز بيعها.
احتج بما رواه الوليد العامري قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، فقال: سحت، وأما الصيود فلا بأس (1).
وعن السكوني في الموثق، عن الصادق - عليه السلام - قال: السحت ثمن الميتة، وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر البغي والرشا في الحكم، وأجر الكاهن (2).
ولأنها عين نجسة، فيحرم بيعها كالعذرات.
والجواب عن الحديثين: بمنع صحة سندهما وبالقول بالموجب، فإن لفظ الكلب ليس من ألفاظ العموم فيحمل على كلب الهراش، وبالفرق بين الأصل والفرع في الثاني، لعدم الانتفاع في الأصل، مع أنه قياس لا يجوز العمل به.
مسألة: قال ابن البراج: يحرم التماثيل المجسمة وغير المجسمة (3).
وقال ابن إدريس: وسائر التماثيل والصور ذات الأرواح مجسمة كانت أو غيرها (4).
وأبو الصلاح قال: يحرم التماثيل (5)، وأطلق.