مسألة: إذا أذن الولي للسفيه في البيع فباع قال الشيخ في المبسوط: لا يصح (1). وتبعه ابن البراج.
وقال بعض علمائنا: يصح، وهو الأقوى.
لنا: أن المقتضي للصحة - وهو صدور البيع من أهله في محله - موجود، والمانع - وهو السفه - مفقود، إذ التقدير الإذن فأمن من الانخداع فيثبت الحكم.
مسألة: قال ابن البراج: إذا أذن رجل لابنه في جنس من التجارة وهو يعقل البيع والشراء كان مأذونا له في غير ذلك من التجارات.
والتحقيق أن نقول: إن كان الابن بالغا رشيدا لم يتوقف تصرفه على إذن الأب، بل يصح كل عقد يباشره أو فعل يفعله، سواء أذن له الأب أو لا، وإن لم يتصف بأحدهما لم يكن الإذن له في نوع من التجارة إذنا في غيره، لعدم التلازم بينهما.
مسألة: قال ابن البراج: كل شئ لا يجوز للأب والوصي أن يفعلاه في مال الصبي ففعله إنسان وأجازه الصبي بعد أن كبر فإجازته له غير صحيحة، وكل شئ جاز أن يفعلاه في ماله وفعله أجنبي وأجازه الصبي بعد ما كبر كانت إجازته صحيحة، وإن أبطله كان باطلا.
وفي الحكم الأول عندي نظر، والأقرب المساواة.
لنا: أنه يصح فعله منه ابتداء فجازت إجازته، كغيره من التصرفات.
مسألة: قال ابن البراج: إذا قال إنسان لعبده: قد أذنت لك في التجارات كان مأذونا له في جميع التجارات وله أن يؤجر نفسه ويستأجر غيره ويأخذ الأرض مزارعة ويستأجرها، وإذا شاهد السيد عبده يبيع ويشتري ولم ينهه عن ذلك كان بمنزلة قوله: قد أذنت لك في التجارة، وإذا قال لعبده: