والجواب: أنه محمول على ما إذا باعه بمثل ما اشتراه وأخفى عنه النسيئة ولم يشترط النقد فإنه والحال هذه يكون له من الأجل مثل ما كان للبائع على إشكال.
مسألة: قال المفيد: إذا قوم التاجر على الواسطة المتاع بدرهم معلوم ثم قال له: بعه بما تيسر لك فوق هذه القيمة وهو لك والقيمة لي جاز ذلك، ولم يكن بين التاجر والواسطة بيع مقطوع، وإن باعه الواسطة بزيادة على القيمة كانت له، وإن باعه بها لم يكن على التاجر شئ، وإن باعه بدونها كان عليه تمام القيمة لصاحبها، وإن لم يبعه كان له رده ولم يكن للتاجر الامتناع من قبوله، ولو هلك المتاع في يد الواسطة من غير تفريط منه كان من مال التاجر ولم يكن على الواسطة فيه ضمان، وإذا قبض الواسطة المتاع من التاجر - على ما وصفناه - لم يجز أن يبيعه مرابحة ولا يذكر الفضل على القيمة في الشراء، وإذا قال الواسطة للتاجر: خبرني بثمن هذا الثوب واربح علي فيه شيئا لأبيعه ففعل التاجر ذلك وباعه الواسطة بزيادة على رأس المال والربح كان ذلك للتاجر دون الواسطة، إلا أن يضمنه الواسطة ويوجبه على نفسه، فإن فعل ذلك جاز له أخذ الفضل على الربح ولم يكن للتاجر إلا ما تقرر بينه وبينه فيه (1). ونحوه قال الشيخ في النهاية (2)، وابن البراج (3).
وقال ابن إدريس: ما أورده الشيخ غير واضح، وأشار بذلك إلى ما ذكره أولا: من أنه إذا قوم التاجر متاعا على الواسطة بشئ معلوم وقال له: بعه فما زدت على رأس المال فهو لك والقيمة لي ثم زاد كانت الزيادة للواسطة، ولا