قال: بعتك برأس مالي وزيادة العشرة واحدا كان القول قول أبي يوسف (1).
وقال ابن الجنيد: لو تبايعا مرابحة بالثلث فأقر البائع أو قامت البينة بأن ثمن ما خبر شراؤه بستين درهما ثلاثين درهما كان للمشتري أن يرجع بالثلاثين الدرهم من رأس المال وقسطها من الربح، لأن البائع قد أوجبها برأس مالها، فإن كان الربح درهما معينا غير جزء من الثمن يرجع بما كذبه من الشراء دون الربح.
والمعتمد للمشتري الخيار بين أخذه بمائة وعشرة وبين الفسخ مطلقا، لأن العقد إنما يتناول هذا القدر وقد رضي المشتري به، فظهور النقص لا يوجب بطلان البيع إجماعا، بل يقتضي ثبوت الخيار للمشتري، وكذا لو قال: بعتك برأس مالي وربح كذا، لأن رأس المال قد كذب في إخباره، وإنما وقع للمشتري الشراء بما أخبر به لا بما وقع هو في نفس الأمر، لأنه مجهول.
احتج الشيخ بأنه باعه برأس ماله وما قدره من الربح، فإذا بان رأس ماله قدرا كان مبيعا به وبالزيادة التي عيناها.
والجواب: إنما باعه برأس ماله الذي أخبر به لا بما هو في نفس الأمر.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو قال: رأس مالي مائة ثم قال: غلطت والثمن مائة وعشرة لم يقبل قوله، ولو أقام بينة على أنه أخطأ وأن شراءه كان أكثر لم تقبل بينته، لأنه كذبها بالقول الأول، ولا يلزم المشتري اليمين أنه لا يعلم أنه اشتراه بأكثر من ذلك، لأنه لا دليل عليه، فإن قال: وكيلي كان اشتراه بمائة وعشرة وأقام بذلك بينة قبلت بينته. قال: وإن قلنا: إنه لا تقبل، لأنها كذبها بالقول الأول كان قويا (2).