وقال ابن إدريس: إذا كسره لم يكن له الرد بل له الأرش خاصة، إلا أن تكون مكسورة لا قيمة له فيكون البيع باطلا (1).
ولا خلاف بينهما، فإن الشيخ - رحمه الله - لم يذكر التصرف، وإنما قال:
(فإن وجد فيه فاسد كان للمشتري الرد) والوجدان لا يستلزم التصرف فيه، فقد يتصرف البائع ويكسره فيظهر فساده بعد البيع.
مسألة: المشهور إن الأعمى كذلك.
قال الشيخان: إذا ابتاع الأعمى شيئا بشرط الصحة وكان معيبا كان له الخيار في رده أو أرش العيب، إلا أن يكون قد تصرف فيه (2).
وقال سلار: ما يفسده الاختبار كالبيض والبطيخ والقثاء وما شاكل ذلك فيصح شراؤه بشرط الصحة، فإن خرج غير صحيح فله عليه أرشه لا رده، اللهم إلا أن يشتريه أعمى فإنه يكون له أرشه أو رده (3). وليس بجيد.
لنا: إنه قد تصرف فيسقط رده عملا بالعموم المقتضي لبطلان الرد مع التصرف.
مسألة: قد اختلف عبارة علمائنا هنا، فقال المفيد: مما لا يمكن اختباره إلا بإفساده كالبيض الذي لا يعرف جيده من رديئه إلا بعد كسره فابتياعه جائز بشرط الصحة، فإن وجد فيه فاسد كان للمبتاع ما بين قيمته صحيحا ومعيبا (4)، وكذا قال سلار (5).