لنا: إنها تابعة فلا تؤثر في المبيع ولا في المماثلة والتجانس، ولهذا لو اشترى منه طعاما ودفع إليه مثل ذلك مما قد جرت العادة بكونه فيه وجب عليه القبض.
احتج المانع بأنه زيادة لا قيمة لها فيبقى الباقي أقل من الصافي فيحصل الربا، إذ هذه الزيادة لا تدخل في المعاوضة، لعدم تقويمها.
والجواب: قد بينا أنها غير مؤثرة في المماثلة.
مسألة: قال في الخلاف: يجوز بيع خل الزبيب بخل العنب مثلا بمثل، ولا يجوز متفاضلا (1). وكذا في المبسوط إلا أنه قال: وقال قوم: لا يجوز بيعه أيضا مثلا بمثل، لأن خل الزبيب فيه ماء، وهو قوي (2). والمعتمد الأول.
لنا: ما تقدم من أن الماء غير مقصود ولا مؤثر في الاختلاف والتماثل.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الطين الذي يأكله الناس حرام، لا يحل أكله ولا بيعه (3).
وقال في المبسوط: الطين الذي يتداوى به الناس من الأرمني فيه الربا، لأنه من الموزون، وغيره من الخراساني لا يجوز بيعه أصلا، لأنه محرم، وإذا لم يجز بيعه فلا اعتبار للربا فيه (4).
وقال ابن البراج: وأما ما يدخل في الأدوية من الطين الأرمني والخراساني فلا يجوز بيعه، لأنه حرام، ولا معنى لذكر دخول الربا فيه (5).
وهذه الأقوال كلها ليست جيدة، فإن تحريم الأكل لا يستلزم تحريم البيع،