ولم يعرف له حالة الجنون كان القول قوله، لأن الأصل براءة الذمة (1).
والمعتمد أن القول قول المضمون له، عملا بأصالة عدم الجنون وأصالة صحة الضمان، فيعارض أحدهما بأصالة البراءة ويبقى الآخر سليما عن المعارض.
مسألة: قال ابن حمزة: ينقسم الضمان على قسمين آخرين: ضمان انفراد وضمان اشتراك، وضمان الانفراد ضمان جماعة عن واحد ويكون للمضمون له الخيار في مطالبة المال من أيهم شاء على الانفراد وعلى لاجتماع، وضمان الاشتراك بالعكس من ذلك (2).
والتحقيق أن نقول: قد بينا أن الضمان عندنا ناقل له، فضمان الجماعة إما أن يقع على التعاقب أو دفعة، فإن وقع على التعاقب فإما أن يرضى المضمون له بضمان كل واحد على التعاقب بأن يرضى بضمان السابق قبل تجدد اللاحق، فيطالب الأول هنا خاصة، لأنه رضي بضمانه، ورضي المالك به انتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، فإذا ضمن الثاني المضمون عنه بطل، لخلو ذمته عن المال عندنا. وكذا لو تقدم رضى المضمون له بضمان المتأخر على ضمان المتقدم كان له مطالبة من تقدم الرضا بضمانه وإن تأخر ضمانه، فكذا إن رضي المالك بضمان كل واحد دفعة، لأنه إذا رضي بضمان كل واحد فقد رضي بضمان الأول فينتقل المال إليه، فلا يصادف ضمان الثاني ولا الرضا به حقا على المضمون عنه فيبطل.
وأما إن وقع ضمان الجماعة دفعة فإن وقع رضى المضمون له بضمان كل واحد على التعاقب أو دفعة، فإن وقع على التعاقب صح ضمان من رضي