وإن قال اشتر بها طعاما واقبضه لي ثم اقبضه لنفسك من نفسك لم يجز قبضه من نفسه لنفسه، لأنه لا يجوز أن يكون وكيلا لغيره في قبض حق نفسه من نفسه (1). وتبعه ابن البراج (2).
والمعتمد أنه إذا دفع إليه الدراهم بدل الطعام جاز، وكان معاوضة على ما في الذمة وليس بيعا، بل قبضا للحق من غير جنسه، ولو كان بيعا لم يكن باطلا على ما اخترناه من جوازه، ولو قال: اشتر بها الطعام لنفسك فالأقرب الجواز، ويكون إما قبضا للطعام بجنس الدراهم أو قبضا للدراهم، ولو قال: اشتر لي ثم اقبضه لنفسك صح ذلك أيضا، ولو قال: اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك من نفسك جاز، لأنه يكون قد وكل في الإقباض.
وقد روى الحلبي في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي بعث إلي بدراهم فقال:
اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك، قال: أرى أن تولي ذلك غيرك أو تقوم معه حتى تقبض الذي لك، ولا تتولى أنت شراءه (3).
مسألة: لو كان له طعام من سلف وعليه مثله من سلف فأحاله بما عليه قال في المبسوط: لا يجوز، لأن بيع السلم قبل القبض لا يجوز إجماعا لا لعلة، ولا يلحقه فسخ، لأن المسلم فيه إذا انقطع لم ينفسخ السلم ويبقى في ذمته، وله الخيار إما أن يؤخره إلى القابل أو يفسخ البيع (4). وتبعه ابن البراج (5).