الحال لم يكن عليه شئ (1). وتبعه ابن البراج.
وقال ابن إدريس: هذه رواية أوردها الشيخ إيرادا لا اعتقادا، لأن العبد عندنا لا يملك شيئا، فأما على قول بعض أصحابنا أنه يملك فاضل الضريبة وأروش الجنايات يصح ذلك، والصحيح من المذهب أنه لا يملك (2).
والشيخ - رحمه الله - عول في ذلك على رواية فضيل قال: قال غلام سندي لأبي عبد الله - عليه السلام -: إني قلت لمولاي: بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم، فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: إن كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه، وإن لم يكن لك يومئذ مال فليس عليك شئ (3).
وما قاله ابن إدريس جيد، لما يأتي من أن العبد لا يملك شيئا وأن ملكه لمولاه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ويجتنب وطي من ولد من الزنا مخافة العار بالعقد والملك معا، فإن كان لا بد فاعلا فليطأهن بالملك دون العقد وليعزل عنهن (4).
وقال ابن إدريس: الذي تقتضيه الأدلة وأصول المذهب إن وطئ الكافرة حرام، ولا خلاف بين أصحابنا أن ولد الزنا كافر، وإنما أجمعنا على أن وطئ اليهودية والنصرانية بالملك والاستدامة والباقيات من الكافرات على ما هن عليه من الآيات، والتخصيص يحتاج إلى دليل، وليس العموم إذا خص يصير مجازا، بل الصحيح من قول محصلي أصول الفقه أنه يصح التمسك بالعموم