إلى أن يقبل ذلك، فإن دافع باع عليه الحاكم.
لنا: قوله تعالى ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ (1).
وما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا تباع الدار ولا الجارية في الدين، وذلك أنه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه (2).
وفي الموثق عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: إن لي على رجل دينا وقد أراد أن يبيع داره فيعطيني، قال: فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه (3).
ولأن فيه ضررا فيكون منفيا.
مسألة: إذا شهد للمفلس شاهد واحد بمال ولم يحلف معه لم يكن للغرماء أن يحلفوا، قاله الشيخ (4).
وقال ابن الجنيد: إذا امتنع المفلس حلف الغرماء إن كان دون قدر ديونهم أو مثلها، ولا مال له غير الدين.
لنا: أنه لا يصح أن يحلف الإنسان ليثبت مالا لغيره، والمغرماء هنا يحلفون، لإثبات مال المفلس، فلا يكون سائغا.
احتج ابن الجنيد بأنه إذا حلف الغرماء كان لهم المطالبة، وكان النفع لهم، فجاز لهم الحلف.