علي - عليه السلام - أنه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني لأحبك لله، فقال:
ولكني أبغضك لله، فقال: ولم؟ قال: لأنك تبغي في الأذان وتأخذ على تعليم القرآن أجرا (1).
والجواب عن الأول: أنه محمول على الكراهة، فليس حمله على التحريم أولى. وعن الثاني: أن البغض على مجموع الشيئين.
لا يقال: لو كان أحدهما سائغا لقبح ضمه في علة البغض إلى المحرم.
لأنا نقول: الكراهة كافية في الضم.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بأخذ الأجر والرزق على الحكم والقضاء بين الناس من جهة السلطان العادل (2).
وقال المفيد: لا بأس بالأجر على الحكم والقضاء بين الناس، والتبرع بذلك أفضل وأقرب إلى الله تعالى (3).
وقال أبو الصلاح: يحرم الأجر على تنفيذ الأحكام (4).
وقال ابن البراج: يكره الأجر على القضاء وتنفيذ الأحكام من قبل الإمام العادل (5).
وقال ابن إدريس: يحرم الأجر على القضاء، ولا بأس بالرزق من جهة السلطان العادل ويكون ذلك من بيت المال دون الأجرة على كراهية فيه (6).
والأقرب أن نقول: إن تعين القضاء عليه إما بتعيين الإمام - عليه السلام -