النهاية (1)، إلا أنه قال عوض: (استرقاق ولدها) (قبض ولدها).
والتحقيق في ذلك أن نقول: المشتري إما أن يكون عالما قبل الوطئ بأنها ملك الغير أو لا يكون، فإن علم كان الولد رقا لمولاها، إلا أن يرضيه الأب بشئ، وكان ما ذكره حقا، لكن ليس للمشتري حينئذ الرجوع على البائع بما غرمه عن ولدها، وإن لم يكن عالما كان الولد حرا ليس للمولى استرقاقه. نعم له المطالبة بثمنه وحينئذ يرجع المشتري على البائع بقيمته.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن قال لغيره اشتر حيوانا بشركتي والربح بيني وبينك فاشتراه ثم هلك الحيوان كان الثمن بينهما، كما لو زاد في ثمنه كان أيضا بينهما على ما اشترطا عليه، فإن اشترط عليه أن يكون له الربح إن ربح، وليس عليه من الخسران شئ كان على ما اشترطا عليه (2). وتبعه ابن البراج.
وقال ابن إدريس: معنى أنه إذا قال لغيره: (اشتر حيوانا بشركتي) المراد أنه انقد عني نصف الثمن أو ما يختاره ويجعله قرضا عليه، وإلا فما تصح الشركة إلا هكذا. قال: فأما قول شيخنا - رحمه الله -: (فإن اشترط عليه أن يكون له الربح إن ربح، وليس عليه من الخسران شئ كان على ما اشترطا عليه) فليس بواضح ولا مستقيم، لأنه مخالف لأصول المذهب، لأن الخسران على رؤوس الأموال بغير خلاف، فإذا شرطه أنه على واحد من الشريكين كان هذا شرطا مخالفا للكتاب والسنة، لأن السنة جعلت الخسران على قدر رؤوس الأموال (3).
وما ذكره ابن إدريس في تفسير قول الإنسان لغيره: (اشتر الحيوان